المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧فتاوى الزكاة
247
القرض وهو الصحيح، وإنما كانت الزكاة هنا على الدائن لأن ماله مضمون وله الحق في أن يُطالب به وبما أن المدين وفي ملي فيمكنه الحصول على حقه، أما إن كان الدين لم يحضر وكان المدين عنده مال فالزكاة على المدين قبل أن يحضر أجله، وبعد حضور أجله تسقط الزكاة عن المدين، فمثلاً لو أن المدين عنده ألف ريال وعليه دين حاضر بمقدار خمسمائة فإنه يسقط زكاة الخمسمائة بسبب حضور هذا الدين ويُزكي الخمسمائة الباقية، أما إن كان غير حاضر إلى سنة أو إلى سنتين أو نحو ذلك فعليه أن يُزكي ما عنده من المال لعدم حضور الدين، وإن كان الدين حالاً إلا أن المدين مفلس أو مماطل وليست للدائن حجة يتمكن بها أن ينتصف من المدين ويأخذ منه حقه فتسقط الزكاة عن الدائن.
أقرضت ولدي مبلغاً من المال لشراء قطعة أرض، فهل يجب عليّ إخراج الزكاة من هذا المال مع العلم بأنني لا أملك غير هذا
المال؟
إن كان هذا القرض في ذمة وفي ملي فعلى المقرض الزكاة، وإلا فلا.