المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨248
زكاة التجارة
المرأة تسأل والمفتي يجيب -. الجزء الأول
هل يوجد نصاب معين لتجارة الملابس التي تتاجر المرأة بها في
منزلها؟
إن كان رأس المال النقدي الذي عندها والبضاعة التي تتجر بها تصل مقدار زكاة النقد وهو مقدار مائتي درهم أو مقدار عشرين ديناراً من الذهب فعليها البضاعة لا يصل إلى هذا
أن تزكي ذلك، وإن كان ما عندها
من النقد ومن المقدار فلا زكاة عليها، والله أعلم.
٢٤٨ / ١٬١٢٩
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.