المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

248

زكاة التجارة

المرأة تسأل والمفتي يجيب -. الجزء الأول

هل يوجد نصاب معين لتجارة الملابس التي تتاجر المرأة بها في

منزلها؟

إن كان رأس المال النقدي الذي عندها والبضاعة التي تتجر بها تصل مقدار زكاة النقد وهو مقدار مائتي درهم أو مقدار عشرين ديناراً من الذهب فعليها البضاعة لا يصل إلى هذا

أن تزكي ذلك، وإن كان ما عندها

من النقد ومن المقدار فلا زكاة عليها، والله أعلم.