المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٧

فتاوى الصلاة

27

دم الحيض متقطعة خلال شهر واحد وقد تبلغ عدد الأيام كاملة من عشرة إلى خمسة عشرة يوماً؟

تعتبر من أول يوم إلى آخر يوم على الخلاف في البناء وعدمه، وتلفيق الطهر مع الدم وعدم التلفيق، بشرط ألا يخرج ذلك عن أقصى أيام الحيض من أول يوم إلى آخر يوم أما إن جاوز أقصى أيام الحيض فلا.

فتاة جاءتها الدورة الشهرية ثم طهرت فأرادت أن تقضي ما عليها من صلوات وكانت هذه الصلوات صلاة الظهر والعصر والمغرب، وعندما صلت العشاء صلت معها صلاة العصر، ثم في اليوم التالي صلت الظهر والمغرب فهل تقبل صلواتها لأنها لم ترتبها؟

ما الداعي إلى قضاء الصلوات؟ فإن الحائض مطالبة بقضاء الصوم لا بقضاء الصلوات، إلا الصلاة التي جاءتها الدورة الشهرية في أثناء وقتها وهي لم تؤدها، فعليها أن تصليها، وكذلك الصلاة التي طهرت وقد بقي من وقتها شيء، أما الصلوات اللواتي في أثناء الحيض فما عليها قضاؤهن، والله تعالى أعلم.

إذا نزلت قطرات من الدم على فترات متقطعة قبل الدورة الشهرية بيومين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك تنزل الدورة الطبيعية. فهل تعتبر هذه القطرات من الدورة؟

إن كانت هذه القطرات متراسلة بحيث لا يفصل بينها وبين الدورة طهر؛ وجاءت في ميقات الدورة فهي من الدورة، أما إذا كانت تنفصل عن الحيض ولم تكن في ميقاته، أو أن المرأة التي تخرج منها هذه القطرات ليس لها وقت للحيض فلا تعتبرها حيضاً، لأن البناء اختلف فيه كثيراً، فمن العلماء من قال: بأنها لا تبني إلا على يوم، ومنهم من قال: بأنها لا تبني إلا على