المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٦

26

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول

جميع صفات دم الحيض، فما حكم هذا الدم، مع العلم أنه أحياناً

يتكرر معها ذلك؟

بما أنه جاءها في وقت حيضها المعتاد، فإنها تجعله حيضاً ولو كان أقل من

ثلاثة أيام.

امرأة تأتيها الدورة الشهرية يوماً واحداً في الشهر ثم بعد خمسة أيام تأتيها مرة يوماً واحداً، فما الحكم؟

هذه المسألة مبنية على مسألة قد تكون غير مفهومة عند كثير من الناس، يسمى بالأصل والبناء في مسائل الحيض، فالمرأة قد تأتيها دفعة دم

ما وهي ثم تنقطع عنها ثم تظهر بعد ذلك بعد حين، فهل يضم ما بعد ذلك إلى ما تقدم أو لا؟ المسألة فيها خلاف كثير، وفيها أخذ ورد، كما اختلف العلماء هل تبني على يوم واحد أو تبني على يومين أو تبني على ثلاثة أيام؟ وهل تلفق أيام الطهر مع أيام الدم؟ وهل تجمع ما بعد الطهر القاطع؟ ونظراً إلى أن هذه المرأة صارت عادتها أن يأتيها الدم في يوم ثم ترى الطهر ويستمر بها إلى مضي خمسة أيام، ثم يعود إليها الدم، نرى أن تأخذ برأي من يقول بأنها تبني على اليوم الواحد، وأنها تلفق أيام الطهر مع أيام الدم بحيث تعتبرها في الحكم جميعاً أيام دم، ولكن عليها إذا رأت الطهر أن تغتسل وتصلي حتى تأتيها دفعة الدم بعد ذلك وتترك لها الصلاة، هذا إن كانت أوصاف الدم في اليوم الأول وفي اليوم الذي يلحق بعد ذلك هو نفس أوصاف دم الحيض، والله تعالى أعلم.

من المعلوم أن الفترة من الحيضة إلى الأخرى تتراوح بين ستة وعشرين إلى ثمانية وعشرين يوماً غالباً، فما حكم المرأة التي تكون عندها فترة