المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

273

فتاوى الصوم

الصحابي: «كنا نؤمر» أو «كنا ننهى» يعطى حكم الرفع، فكيف بقوله: «أمرنا رسول الله، حيث نص على أن الأمر هو النبي، فلذلك حكم الرفع قطعاً وكفى، والله تعالى أعلم.

من شك بين آخر شعبان وأول رمضان أو في حالة عدم ثبوت الهلال، فبنى على أنه آخر شعبان ثم صامه، استحباباً، ثم تبين له بعد مدة أن ذلك اليوم الذي شك فيه كان أول رمضان، فما حكم صيامه لذلك

اليوم؟ صيام يوم

الشك غير جائز على القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في اليوم الذي يُشك فيه، وجاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن من صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فعليه أن يبدل يوماً مكان هذا اليوم.

يقول البعض أن الأمة الإسلامية توحدت في كثير من الأشياء، توحدت في عقيدتها، وفي منهاجها وفي حجها ولكن بعض المناطق اختلفت في صيام شهر رمضان المبارك، ويرى البعض أن الأمة الإسلامية ينقصها هذا التوحد في صيام شهر واحد في يوم واحد، ويشكك بعضهم في أنباء رؤية الهلال معنا هنا في السلطنة ويقولون كيف لم نصم مع الآخرين الذين يحيطون بنا؟

لم نصم لأن علماء الفلك قالوا بأنه تتعذر الرؤية، ولم يره أحد مع أن بعض المناطق كانت صحواً، وعلى أي حال نحن ندعو إلى وحدتها، ولكن علينا أن نعرف ما هي مقومات وحدة الأمة، الأمة لا يوحدها أن تجتمع في هلالها، ولا يوحدها أن تجتمع في صلاة تؤدى في وقت واحد، بحيث