المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

فتاوى الصوم

صيام النفل

283

هل يجوز الصيام في ثان يوم من شوّال أو من منتصفه؟

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر»، والأولى بأن يكون ـ مع اليسر ـ في اليوم الثاني، ولكن إذا أخر الإنسان الصوم وصام الست في أثناء شهر شوال فلا مانع من ذلك، بل أباحها بعض العلماء متفرقة وذلك بأن يصومها يوماً يوماً، أو يومين

يومين.

هل يجوز صيام الست قبل صيام الواجب على المرأة كأيام رمضان؟ هذه المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يقولون بأن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لا يصوم غيره قبله وقيل بجواز ذلك، وهذا هو الأظهر، لأن المؤمنين عائشة لنا كانت تؤخر قضاء شهر رمضان إلى شهر شعبان وليس من المعقول أن تبقى طوال أيام السنة لا تصوم فيها نفلاً.

لا

بعض الناس اعتادوا أن يصوموا الأيام البيض فهل يجوز لهم صيامها

في أيام الحج؟

يصوم

الإنسان في اليوم الثالث عشر، لكراهة الصيام في أيام التشريق

وإنما يصوم من الرابع عشر فصاعداً.