المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

فتاوى الصوم

307

فتاة اغتسلت من خمسة أيام في رمضان وفي اليوم السادس صامت وقبل صلاة المغرب أتاها شيء من الصفرة وأيضاً في اليوم السابع تكرر عندها نفس الشيء ولكنها تابعت صومها ولم تغتسل، وقضت خمسة أيام ولم تقض اليومين الآخرين؟ إن كانت رأت الطهر بعد الخمسة الأيام واغتسلت وكانت هذه هي عادتها. لم تكن لها عادة من قبل فإنها لا تلتفت إلى هذه التوابع لأن التوابع حكمها حكم ما قبلها.

إن عدتي سبعة أيام ولكن في شهر رمضان جاء الحيض سبعة أيام ثم اغتسلت، وبعدما اغتسلت رأيت في اليوم الثامن والتاسع توابع فأفطرت

في هذين اليومين، فما الحكم في إفطاري فيهما؟ خطأ وعليك أن لا تعودي لمثل ذلك، وعليك قضاء الصلوات التي تركتها في هذين اليومين وكذلك الصوم.

هو

امرأة أفطرت ثلاثة أيام من أول رمضان وأفطرت سبعة أيام من نهايته، وأرادت أن تقضي هذه الأيام كيف تقضيها هل كلها مرة واحدة أم تفرقها؟ إن أمكنها أن تقضيها مرة واحدة قضتها مرة واحدة، وإلا فالأيام الأولى تقضيها مجتمعة، ثم تقضي الأيام الأخرى بعد ذلك مجتمعة، والله تعالى أعلم.

هل يجوز قضاء أيام الصيام على فترات متقطعة، فمثلاً حاضت امرأة عشرة أيام في رمضان، فهل يجوز صيامها في فترات متقطعة؟ القول الذي نعتمده ونأخذ به أن القضاء يجب فيه التتابع كما يجب في الأداء، ولكن إن كان هناك ضرورة داعية كمرض أو ضعف لا تستطيع