المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨308
المرأة تسأل والمفتي يجيب - ا الجزء الأول
المرأة معه أن توالي القضاء متتابعاً فلا مانع من أن تقضيه متفرقاً، ولغير ضرورة عليها أن تقضيه متتابعاً.
عن امرأة كانت تقضي ما عليها من شهر رمضان وفوجئت بالدورة الشهرية فهل عليها أن تستمر بعد اكتمال الدورة الشهرية فوراً أو لها أن
تتأخر؟ قضاء شهر رمضان يجب أن يكون متتابعاً، وبسبب ذلك فإن على المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية وهي في قضاء رمضان أن تواصل بعد انتهاء الدورة فوراً وتبني على ما تقدم، وليس عليها أن
تصوم
ما صامته من قبل.
ذكرت فتاة في أواخر شهر شعبان بأن عليها قضاء يوم ولم تستطع ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟
تصوم
إذا كانت ناسية وذكرته في ذلك الوقت ولم تتأخر عمداً فعليها أن رمضان الحاضر ثم تقضي ذلك اليوم من بعد، أما إذا كانت مهملة فعليها تصوم رمضان وتطعم مسكيناً مكان ذلك اليوم وتقضي بعد ذلك، وإطعام المسكين هو كفارة للإهمال.
أن
امرأة أخرت قضاء رمضان إلى رمضان، آخر فمرت عليها عدد من السنوات
لم تصم
ذلك القضاء، فهل عليها كفارة في القضاء أم ماذا تفعل؟ وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً كفارة لتهاونها، والله أعلم.
عليها أن تصوم
امرأة عليها أربعة أيام قضاء رمضان فصامت يومين ثم أفطرت بسبب الدورة الشهرية ثم بنت وصامت اليومين الأخيرين، فهل عليها شيء؟