المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣١١فتاوى الصوم
311
عليها أن تتقي الله وأن تقضي ما أضاعته من صيام رمضان، وعليها على الأقل كفارة واحدة، وهي عتق رقبة فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، وإن عجزت عن صيام الأشهر التي أضاعتها فلتطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
امرأة كانت صائمة قضاء ولكن أصبحت جنباً من غير جماع، وتقاعست عن الغسل مع العلم أنها كانت تعلم بأنها جنب فهل تعيد القضاء من جديد على قولكم بالتتابع وماذا عليها في حالتها هذه؟ ليس عليها أن تعيد من جديد، لأن ذلك لا يزيد عن حكم ما لو أصبحت على جنابة في شهر رمضان فإن عليها أن تعيد يومها فحسب.
ما حكم الإسلام في امرأة عاشت في دولة أجنبية، وأفطرت في شهر رمضان بسبب المرض الذي دام ثلاث سنوات، وعندما عادت إلى الوطن ماتت فهل يجب عليها كفارة؟
جاء في حديث السيدة عائشة عند الشيخين عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فليصم عن هذه المرأة أحد أوليائها، وأولادها هم أولى أن يصوموا عنها.
ما قولكم في امرأة طريحة الفراش لمدة خمسة عشر يوماً حتى وافاها الأجل خلال شهر رمضان الفضيل، فهل عليها صيام فترة المرض أم الشهر كله؟ الصيام الذي يجب عليها إنما هو في المدة التي أفطرتها، وبعد انتقالها إلى الدار الآخرة لا يكون عليها شيء من الواجبات، لأنه يرفع التكليف عن الميت بمجرد موته، والله تعالى أعلم.