المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٠٤

404

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول

يرى عدم فوات طواف الإفاضة ما لم ينسلخ ذلك العام ولها أن تعود من أجله ما لم تفسد حجها بالجماع، والله تعالى أعلم.

إذا ذهبت المرأة إلى الحج مع محرم لها وأدت جميع مناسك الحج، إلا أنها داهمها عذر شرعي قبل أداء الطواف واضطرت إلى السفر والرجوع مع زوجها ولم تستطع العودة مباشرة بعد اغتسالها بحيث اضطرت للجلوس فترة قد تمتد إلى أكثر من شهر، فماذا تفعل؟ وهل يستطيع زوجها مجامعتها في تلك الفترة قبل الذهاب؟ إن جامعها في تلك الفترة بطل حجها، وإن لم يجامعها فلها أن تعود ولو بعد مضي شهر إلى مكة المكرّمة وتطوف طواف الإفاضة وذلك على رأي من يرى أن طواف الإفاضة لا يفوت ولو بعد ذي الحجة وعندئذ يحل لزوجها أن يجامعها.

بعد طواف الوداع هل للشخص أن يشتري طعاماً أو ماء للطريق؟ ما كان محتاجاً إليه في طريقه من ماء أو طعام أو نحوهما فلا مانع من أن

يشتريه.