المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣فتاوى الحج
الطواف
403
هل على المفرد طواف القدوم؟
هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وعلى أي حال إن ذهب المفرد بالحج إلى منى مباشرة بحيث لم يلبث بمكة فإنه لا يطوف ولا يسعى، فإن سعى كانت تلك عمرة وكان بذلك إما قارناً بين الحج والعمرة أو متمتعاً بالعمرة إلى الحج.
هل يشرع تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج ليغني عن طواف الوداع وذلك بدون عذر؟ يُؤمر الإنسان أن يجعل آخر عهده بالبيت فإن كان طواف الإفاضة هو آخر عهده بالبيت فلا حرج، إلا أنه لا ينبغي ذلك إلا من عذر كالزحام الشديد مع كون الإنسان ضعيفاً لا يتحمل الزحام.
فيمن لم تتمكن من طواف الإفاضة ولا الوداع بسبب المحيض ولم ينتظرها أصحاب الحملة ماذا عليها؟
الحائض تعذر عن طواف الوداع كما دلّ عليه حديث عائشة وابن عباس ولا تعذر عن طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج فإن لم تطف حتى عادت إلى أهلها فلا حج لها وعليها أن تحج من قابل اللهم إلا عند من