المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤١٤

414

التقصير

المرأة تسأل والمفتي يجيب -. الجزء الأول

هل يلزم المرأة الحاجة أو المعتمرة أخذ شيء من شعر رأسها، وإن لم تفعل

ذلك فماذا عليها؟

عليها أن تأخذ من أطراف شعرها عند التحلل قدر إصبعين، وقيل قدر أربعة أصابع عرضاً، فإن لم تفعل وتحللت بدون ذلك فعليها دم، والله أعلم.

امرأة اعتمرت وأدت جميع مناسك العمرة وبقي لها فقط التحلل، وعندما أرادت التحلل في المسجد الحرام قيل لها تحللي في فخرجت المرأة من الحرم بنية التحلل في الشقة ولكنها عند وصولها نسيت أن تتحلل فلم تذكر إلا في صبيحة اليوم التالي فتحللت في اليوم. فما حكم ذلك؟

ذلك

إن لم تفعل ما ينافي الإحرام من الطيب وإزالة التفث كالأظافر وغيرها فلا حرج عليها في ذلك، إن شاء الله.