المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤١٥

فتاوى الحج

العمرة

415

إذا شك المعتمر في انتقاض وضوئه عند طواف الوداع ولم يعده، بل واصل الطواف، فما حكم ذلك؟

إن كان ذلك مجرد شك فالشك لا يلتفت إليه، إذ وضوؤه ثابت بيقين واليقين لا يرفعه إلا يقين مثله، فالأصل أن يتبع ذلك اليقين حتى يرتفع بيقين آخر لا بشك.

اعتمرت امرأة عن نفسها وفي نفس الرحلة اعتمرت أيضاً عن أحد أقاربها، هل يصح لها ذلك؟

نرجو أن يتقبل الله منها، وقد اختلف العلماء في جواز أن يعتمر الإنسان أكثر من عمرة في العام، والقول الراجح جواز ذلك إذ العمرة لا تتقيد بوقت وذلك في غير أشهر الحج، أما في شهر الحج فلا تكرر العمرة، والدليل على جواز ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، أما الحج فقد قيد بزمان معين، والعمرة بما أنها غير مقيدة بزمان معين وقد جاء في الحديث ما يدل على الترغيب في الإكثار منها، فلا مانع منها في أي وقت، ويؤكد ذلك الحديث الآخر: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر