المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٢٣

فتاوى الحج

423

كيفية الأداء ففي.

هذه الحالة هو مخير إن شاء، قرن، وإن شاء أفرد ثم اعتمر

بعد ذلك، وإن شاء تمتع بالعمرة إلى الحج، والله تعالى أعلم.

هل يدعو المستأجر للمؤجر؟

إن كان متولى فإنه يدعو له.

بالنسبة للمبالغ التي يقبضها المستأجر قبل أداء ما كلف به هل يصح له أن يستخدمها قبل أن يذهب إلى الحج؟

ذلك يختلف باختلاف الكيفية، فإن كان ضامناً في استئجاره فله أن يتصرف فيها على أن تكون تلك المبالغ في ضمانه ما لم يؤد الحجة وإن كان أميناً فعليه أن يخرج منها بقدر نفقته، وإن كان ضامناً وقام ببعض العمل ولم يقم ببعضه لمانع منعه من ذلك ففي ذلك خلاف، قيل يستحق الأجرة بعد انتهائه من العمل الذي عمله، وقيل بل له بمقدار الحصة التي قام بها من العمل، وقيل إن شرع في العمل وجبت له الأجرة بمجرد الشروع، وهذا إن كان تأخيره عن الوفاء بالعمل لعذر طرأ عليه أما إن تهاون فإنه يكون مضيعاً ولا يستحق الأجرة.

المستأجر عندما يؤدي هذه الحجة هل يشهد على ذلك أم لا يلزمه الإشهاد؟

الأمر يختلف باختلاف الاتفاق ما بينه وبين المؤجر. فإن كان المؤجر وضع ثقته فيه فإنه لا يلزمه الإشهاد، وإنما ينبغي له ذلك ليدرأ التهمة عن نفسه، أما إن كان المؤجر يطالبه بالحجة وهذا هو الأصل فلا بد من أن يشهد عند إحرامه بأنه أحرم عن فلان، وأن يشهد عند وقوفه بعرفة بأن وقفته عن فلان.