المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٢٩فتاوى الحج
429
يستقل بها، فإن تبرع زوجها بمؤونة حجها فإن عليها أن تحج في هذه
الحالة
من مال زوجها، والله أعلم.
هل يجوز للزوج أن يأخذ زوجه للحج والصرف عليها من باب التعاون على البر والتقوى أم يلزمها ذلك من مالها فقط؟
بين
الأصل في ذلك أن تؤدي الواجب الذي عليها من مالها، ولكن نظراً لما الزوجين من الاندماج والاختلاط، ولأن الزوج هو القيم على امرأته، فإن أخذها إلى الحج من ماله وأدت هذه الفريضة فإنها تكون مؤدية لما عليها، ولو كان عندها يسر فضلاً عن كونها غير موسرة، فإن كانت غير موسرة وأدت هذه الفريضة من مال زوجها ثم من الله عليها باليسر فليس عليها أن تعيدها مرة أخرى، بل ذلك مجز عنها إن شاء الله.
هل يجوز للمرأة أن تحج بمبلغ الجمعية بعد استلامها لها مباشرة، وهل لا بد من وجود ما يضمن لها سداد دينها، وإن لم تمتلك هل تعتذر عن الذهاب، وماذا عليها أن تفعل؟
إن كانت واجدة لما يسد مسد هذا الحق الذي تنفقه مما استلمته من الجمعية فلا مانع، أما إن كانت غير واجدة فهذا دين عليها، وعليها أن تلتزم أولاً قضاء حقوق الناس لأن الحج واجب على المستطيع، وغير الواجد غير مستطيع.
هل يفضل أن ترمي المرأة الجمار بنفسها بعد غروب الشمس أم يرمي
عنها محرمها؟
إن تمكنت من غير مشقة ولا عسر أن ترمي فذلك أفضل لها وأولى، والله أعلم.