المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٣٢

432

المرأة تسأل والمفتي يجيب - ا الجزء الأول

أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر من حيضها، وكذلك إن كانت معتمرة فإنها تحرم وتلبي وتفعل ما يفعله المعتمر إلا الطواف بالبيت، فإنها تنتظر بها الطهر من حيضها، والله تعالى أعلم.

أن

ما قول سماحتكم في رجل عقد قرانه على امرأة ولم يدخل بها بعد، وأراد الذهاب إلى العمرة، فهل يجوز له أن يأخذها معه، لأنه سمع من

بعض الأشخاص أنه ليس محرماً لها لكونه لم يدخل عليها بعد؟ هو ليس بمحرم لها، لأنها لو كانت محرماً له لما جاز له أن يتزوج بها ولا يستمتع بها، وإنما هي حليلته، وهو أقرب الناس إليها وهي أقرب الناس إليه، فلذلك كانا زوجين، ومعنى كونهما زوجين أنهما حقيقة واحدة كل واحد منهما يمثل شطراً من هذه الحقيقة، فهو زوج لها وهي زوج له، والذي أحلها له هو العقد الشرعي، فبما أنه عقد زواجه بها فهي حليلته ولذلك أبيح له الاستمتاع بها، وما دام مباحاً له الاستمتاع بها فكيف لا يباح لها أن تسافر معه، فلا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم.

ما قولكم في امرأة كبيرة في السن ولكنها تستطيع المشي قرابة ثلاثة كيلومترات أو أكثر وهي تنوي تأجير حجة عن نفسها لعدم تمكنها من تأدية الفريضة عن نفسها وذلك لسبب لم تبح به؟

يسمح

له أن يؤجر

من كان قادراً على أداء هذه الشعيرة المقدسة بنفسه فلا غيره مع عدم الحيلولة بينه وبين أداء هذه الفريضة بأي مانع، أما العاجز فله أن ينيب غيره، لأجل حديث المرأة الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي

شيخاً كبيراً لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال لها النبي