المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٦٣

فتاوى النكاح

63

البينة مع أن هؤلاء الشهود لا يشهدون الرجل الذي يعقد هذا القرآن، فلذلك نرى أن من التلاعب أن يكون عقد القران خلال الهاتف، على أنه من الممكن أن يحاول أحد تقليد صوت أحد آخر، وهذا وارد، ولما كان ذلك وارداً فيجب تفادي ذلك، والطلاق أيضاً ينبغي أن يكون بإشهاد، ولكن لو حدث بأن طلق أحد امرأته عبر الهاتف فإن الطلاق ماض ما دام هو يعترف بأنه وقع وقع منه ذلك.

إذا عقد القرآن بين الرجل والمرأة فما حكم رؤية شيء من جسمها كالشعر مثلاً أو وقوع تقبيل أو ملامسة بينهما، علماً أنه لم يسق إليها

الصداق بعد؟

عقد القران بين الرجل والمرأة يجعلها زوجة له، يحل له منها كل ما يحلُّ للرجل من امرأته فما دام العقد وقع مع استكمال جميع شروطه التي هي رضى المرأة وإذن الولي والصداق ولو لم يسقه فهي زوجته، والصداق لا بد منه ولو بعد حين، ولا يلزم أن يكون قبل العقد، وإن لم يسم.

ما حكم خلوة الرجل بالمرأة التي عقد عليها قبل الدخول عليها؟ المرأة يبيحها العقد، فبعد أن يحصل العقد بينها وبين زوجها هي حلال له، يباح له منها كل ما يباح للرجل من امرأته ويباح لها منه كل ما يباح للمرأة من زوجها، فلا معنى للتحرج من ذلك، والخلوة ليست ممنوعة.

هل يجوز للمرأة أن تخرج مع زوجها قبل الزفاف؟

إذا وقع العقد بينهما فقد حلّ له كل شيء منها، ولا تمنع من الخلوة به ولا من أي شيء يكون بينهما.