المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

فتاوى النكاح

97

ما حكم العزل إن كان برضى الزوجة، وما حكمه إن كان استجابة

للدعوات التي تنذر بانفجار سكاني وشحة مصادر الرزق؟

العزل هو الوأد الخفي، كما في الحديث عند مسلم، والله تعالى يقول: وَإِذَا الْمَوْءُ دَةُ سُلَتْ} [التكوير: 8]، لذلك لا ينبغي القول بجوازه إلا في حالات الضرورة، والله أعلم.

أثناء الجماع هل يجوز للرجل أن يقذف المني خارج المهبل، وذلك كمانع للحمل بدلاً من استخدام الأدوية، وهل يجوز الواقي البلاستيكي سواء للرجل أو المرأة؟

يجوز ذلك كله في حالات الضرورة دون غيرها، وباتفاق الزوجين عليه،

والله أعلم.

هل يعتبر تحديد النسل حرام خاصة إذا لم يشك الزوجان من أي

مرض؟

تحديد النسل والترويج له في أوساط المسلمين من مخططات أعداء هذه الأمة الذين يكيدون لها كيداً ليوهنوا قواها ويقللوا عددها، ولذلك ينفقون النفقات الباهظة في الترويج لذلك بوسائل الإعلام المختلفة، وقد انخدع المسلمون مع الأسف، فاندفعوا إلى هذا الفخ غير مبالين بما يترتب على ذلك من مخاطر اجتماعية تهدد أمتهم في قوتها وأمنها، على أن في الإقدام

على هذا العمل مصادمة لحكمة الله القاضية بسُنَّة التوالد لاستمرارها عبر الأجيال المتلاحقة وإعراضاً عن السُّنَّة النبوية الحاضة على النكاح من أجل التناسل وتحدياً لحكمة الله وعمل القاضي بتحريم قتل الأولاد لأجل فقر واقع أو متوقع، قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَقٍ نَحْنُ

•