المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٠٤1 - 8
المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني
فيها وفي فراشها خوفه من الله تبارك وتعالى، ووجده من الدار الآخرة، فقال
له كعب بن سور:
إن لها عليك حقاً يا رجل في ليلة من أربع لمن عقل
فأعطها ذاك ودع عنك العلل
ومعنى ذلك أنه فرض عليه أن يواقعها في كل أربع ليال ليلة واحدة وله أن يتفرغ للعبادة في الثلاث الليالي التالية، واستأنس لذلك بأن الله تعالى أباح للرجل أن يتزوج أربع زوجات، ومقتضى ذلك أنه يوزع الليالي الأربع ما بين النساء الأربع فكل واحدة منهن لها الحق في ليلة، وعلى هذا فلهذه المرأة السائلة الحق في المطالبة بحقها الشرعي أو الطلاق وليس للرجل أن يمسكها ضرراً، وإمساكها من غير أن يواقعها ضرر فيجب رفعه عنها، والله تعالى أعلم.
متى يجوز للرجل أن يضرب زوجته وما هو الحد المباح في ذلك؟ الضرب المأذون به هو الضرب غير المبرح وغير المؤثر، وذلك عندما يتعذر قبولها للنصح وتصر على النشوز ولا يجدي فيها الهجر في المضاجع، فإن تعذر تراجعها عن نشوزها بعد هذا كله فللرجل أن يضربها ضرباً غير مبرح وغير مؤثر كما تقدم، والله أعلم.
هل يجوز للزوج أن يلعن زوجته لعنات متكررة، ويسبها، ويحلف
بطلاقها لأتفه الأسباب؟
كل ذلك غير جائز وهو من كبائر الإثم، والله أعلم.
ما قولكم فيمن يسمي زوجته بأسماء الحيوانات؟
تلك إساءة إلى امرأته، وهي عشرة ليست مرضية، والله أعلم.