المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٥٦

56

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول

بداية طهرها تعتبره حيضاً، وخصوصاً عندما ترى أوصاف دم الحيض، فإن أعقبه شيء من التوابع فحكم هذه التوابع حكم ما قبلها، إن كانت مسبوقة بدم الحيض فحكمها حكم الحيض، وإن كانت مسبوقة بالطهر فحكمها حكم الطهر.

أحمر

لذلك؟

ما قولكم في النساء اللاتي يستعملن موانع الحمل، مما يؤدي إلى استمرار خروج الدم أكثر من شهرين وبصورة غير منتظمة ويكون الدم فاتحاً وليس له رائحة، فهل تقطع الصلاة والصوم لا يعد هذا حيضاً، لا من حيث الوقت ولا من حيث الوصف، أما من حيث الوقت فإن دم الحيض أكثره عشرة أيام وما جاوز ذلك فهو استحاضة، وأما من حيث الوصف فإن دم الحيض دم أسود تخين له رائحة، وما كان رقيقاً أو أحمر أو لا رائحة له فهو استحاضة، وعليه فإنها تُؤمر بأن تصلي وتصوم في حال رؤيتها هذا الدم إلى أن ترى الدم الذي فيه صفات الحيض، والله أعلم.

بعض النساء اللواتي يستخدمن اللولب المانع للحمل تخرج بقايا دم أو يومين أو ثلاثة فهل يعد ذلك حيضاً أم لا؟ هذه من مشكلات العصر، ولا يعد الدم الخارج بسبب هذا حيضاً،

بعد يوم

والله أعلم.

امرأة حامل في الأشهر الأولى، وجاءها نزيف، وعند ذهابها إلى المستشفى أُجريت لها عملية ربط الرحم بسبب إسقاطها، وبعد العملية

رأت صفرة ولم تر الدم، وتركت الصلاة لذلك فما حكم تركها الصلاة؟ إن كانت الصفرة بعد الدم فإن حكمها حكم ما قبلها، بدليل حديث السيدة