المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٣١فتاوى النكاح
131
وآخره ويوم النصف فيه وليلة الأربعاء، وليلة الأحد، ولا يجوز ليلة
الخميس والجمعة والسبت والاثنين؟
ما نسب إلى النبي ا ل م ن و و وصاياه لعلي كرم الله وجهه في الجماع وغيره من ء عند أئمة الحديث، ولا مانع من الجماع في أي وقت إلا
لم يثبت منه شيء في الحيض والنفاس ونهار رمضان وحالة الإحرام بالحج أو العمرة وحال الاعتكاف وقبل التكفير للمظاهر، والله أعلم.
يجامعها زوجها وبعد الانتهاء تختلي هي
ما حكم الدين في ا بنفسها حتى تخرج شهوتها بدون علم الزوج لأنها تستحي منه أن
يعرف ذلك، هل هذه تعتبر عادة سرية أم هو أمر مباح؟
لا ينبغي لها فعل ذلك، بل عليها أن تستعين بزوجها وهو الذي يعينها على إخراج هذه الشهوة، والله تعالى أعلم.
جاء في كتاب «فقه السُّنَّة» لسيد سابق ما يلي: وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع - الحديث أورده في صفحة 165. ج 2 - ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجرداً كاملاً».
فعن عتبة بن عبد السليمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردا تجرد العيرين» (1) أي الحمارين. رواه ابن ماجه.
لا
وعن ابن عمر أن النبي الله، قال: «إياكم والتعري، فإن معكم من يفارقكم، إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم
(1) أخرجه البيهقي (السنن الكبرى باب الاستتار في حال الوطء برقم 13873/ ابن ماجه (السنن) باب التستر ثم الجماع برقم 1921.