المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٤١فتاوى النكاح
141
[الأحزاب: 36]، وبجانب ذلك فإن مضار جسمية تترتب على الوطء في
الحيض)، والله أعلم.
ما قول المشارقة في دينار الفراش؟
أكثر المشارقة لا يقولون بدينار الفراش، وإنما يقولون بحرمة المرأة على زوجها بوطئه إياها في الحيض، وإنما لم نأخذ بهذا الرأي لعدم الدليل على الحرمة وبما أن العقد ثابت في الأصل فإن إخراجه عن هذا الأصل يتوقف على الدليل الثابت لا على مجرد الاجتهاد على أنه وردت بدينار الفراش روايات لا نرى إهمالها، وإن قيل ما قيل في أسانيدها فإنها يشد بعضها بعضاً (2) والأصل فيه إجزاء الدينار الواحد، والله أعلم.
(1) وفي تفسير قوله تعالى: {وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى * ذكر المراغي أن إتيان المرأة في الحيض يحدث أضراراً بالغة أثبتها الطب الحديث، ومن هذه الأضرار: أ - يحدث آلاماً في أعضاء الأنثى، وربما أحدث إلتهابات للرحم في المبيضين أو في الحوض تضر بصحتها ضرراً بالغاً، وربما أدى ذلك إلى تلف المبيضين
ذلك
وإحداث العقم. ب ـ إن دخول مواد الحيض في عضو التناسل عند الرجل قد تحدث إلتهابات صديدية تشبه السيلان وربما امتد ذلك إلى الخصيتين، فآذاهما، ونشأ من عقم الرجل، وقد يصاب الرجل بالزهري إذا كانت جراثيمه في دم المرأة. وبالجملة فقربانها في هذه المدة قد يحدث العقم في الذكر أوفي الأنثى، ويؤدي إلى التهاب أعضاء التناسل فتضعف، صحتها، وكفى بهذا ضرراً، ينظر: أحمد مصطفى، تفسير المراغي - مطبعة مصطفى البابي - الطبعة الثالثة ـ 1382 هـ
المراغي، 1962 م، ج 2 ص 7
(2) ومن هذه الروايات ما رواه أبو داود وأحمد عن ابن عباس ا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» أبو داود باب: في إتيان
الحائض برقم 246/ أحمد، ج 1 ص 229.