المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٤٥

فتاوى النكاح

المحللات والمحرمات من النساء

145

خلال

لي أربع زوجات وطلقت واحدة منهن، وفي اليوم التالي عقدت على امرأة أخرى بدلاً منها، ولم أدخل بها حتى الآن، فهل يثبت هذا العقد أم أنه عقد باطل؟ العقد باطل، لأن الطلاق الذي طلقته المرأة الرابعة رجعي، وهي ما تزال العدة فهي في حكم الزوجة ترثها وترثك لو مات أحدكما في عدتها، وتجب عليك نفقتها وسكناها في العدة ويلحقها طلاقك إن طلقتها ثانية أو ثالثة قبل انسلاخ العدة، فتزوجك أخرى قبل انتهاء عدتها في حكم الجمع بين خمس زوجات، وهو عين السفاح، فدع هذه المرأة فإنها ليست لك بزوجة، والله أعلم.

في

إنني

إنني أرغب في الزواج من امرأة نصرانية، ذلك إنني رجل ملتزم ومحافظ على التعاليم الإسلامية ولا خوف على ديني منها؛ بل إنني ربما أستطيع أن أقنعها بالدخول في الإسلام بعد أن أبين لها معنى الإسلام وما يدعو

إليه، فهل يجوز لي الزواج بها؟

إن كنت مطمئناً أنك قادر على التأثير عليها حتى تكون مسلمة فذلك خير

وإلا فنكاح المسلمة خير وأحب إلى الله، والله أعلم.