المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٤٦

146

الجمع بين القريبات

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني

هل يجوز الجمع بين الأختين وهل هناك فارق بين أخوة النسب أو الرضاع، وما قولكم فيمن يريد الزواج من أخت زوجته السابقة من الرضاع، هل يجوز له ذلك؟

الجمع بين الأختين حرام بالنص والإجماع، ولا فارق بين أن تكون الأخوة من النسب أو من الرضاع، وبما أن هذه التي يريد أن يتزوجها هذا الرجل أخت زوجته السابقة لأن أُمها أرضعتها فإن الجمع بينهما حرام، فلا تحلّ

له ما دامت أختها من الرضاع في عصمته، والله أعلم.

ما حكم الجمع بين المرأة وابنة خالتها؟

الجمع ما بين المرأة وابنة خالتها، أو المرأة وابنة عمتها، أو المرأة وابنة عمها، أو المرأة وابنة خالها مكروه كراهة تنزيه فحسب يقول الإمام السالمي: بل جابر يكرهه تخوفا من القطيعة التي قد وصفا

أي لئلا يؤدي ذلك إلى قطيعة بين الأقارب، فإن من شأن النساء أن يكون في نفوسهن شيء من الغيرة من ضراتهن، وهذه الغيرة قد تدفع المرأة إلى أن تكيد كيداً لضرتها فلئلا تكون هنالك قطيعة أو بغضاً بين القريبة وقريبتها، ذهب من ذهب من العلماء إلى الكراهة وهي كراهة تنزيه فحسب