المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

148

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني

النسب، فدع عنك هذه المرأة فإنها حرام عليك، وفيما أحل الله لك غنى عما حرم عليك، والله أعلم.

هل يجوز الجمع بين المرأة وتريكة جدها؟

فيه خلاف قيل بالإباحة، وقيل بالكراهة، وقيل بالحرمة، وقد مضى عمل الناس على الإباحة، والله أعلم.

هل يعتبر زوج الأخت محرماً لأخت زوجته؟

المحرم هو الذي يحرم زواجه من المرأة حرمة أبدية، لنسب أو صهر أو رضاع، وأما الحرمة المؤقتة كزوج الأخت فلا يكون بها الرجل محرماً للمرأة، ولا يحل لها أن تخلو، به لحديث: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»، والله أعلم.

الإسلام كما تعلمون حرّم جمع المرأة بعمتها وخالتها وحرم جمع المرأة بأختها ولكن لم يحرم الجمع بين بنات العم، ما الحكمة في ذلك الجمع رغم وجود الغيرة في كل الأحوال؟ علاقة الأخت بأختها والعمة بابنة أخيها والخالة بابنة أختها أقوى من علاقة بنات العم بعضهن ببعض، فلذلك لم يحرم الجمع بين بنات العم، وإنما هو مكروه كراهة تنزيه خوف القطيعة، والله أعلم.

(1) أخرجه البخاري باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته في حاجة وكان له عذر هل يؤذن له برقم 2844،ومسلم، ج 1341 ص 978 برقم 1341 وأحمد ج 1 ص 26.