المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

فتاوى النكاح

159

امرأة أرضعت ابن ابنها مع إحدى بناتها، فهل له الزواج من بنات أعمامه وعماته الآخرين؟ لا، لأنه يكون ابناً لتلك المرضعة، فلا يصح له أن يتزوج بأي واحدة من بنات بناتها لأنهن بنات أخواته ولا بنات أبنائها لأنهن بنات إخوته، والله أعلم.

لا

إذا أرضعت الجدة بنت ابنتها فهل يجوز لابن خالها أن يتزوجها؟

يجوز

له ذلك لأنها تعد خالته من الرضاع.

جدة أرضعت أبناء أبنائها وأبناء بناتها، فما حكم التزاوج فيما بينهم

وكذلك الإرث؟

الرضاع لا يترتب عليه إرث من لم يكن وارثاً بسبب أو نسب، فلا يرث علاقة الرضاع بين الوارث والموروث، أما الحرمة فنعم، إذ

أحد

بسبب

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإن كانت الجدة أرضعت أولاد بنيها وأولاد بناتها فأولئك الذي رضعوا يحرم عليهم أن يتزاوجوا، فإن كان الراضع من أباء أبنائها فيحرم عليه أن يتزوج أي واحدة من بنات أعمامه أو من بنات عماته، وإن كان من أبناء بناتها فيحرم عليه أن يتزوج أي واحدة من بنات أخواله أو بنات خالاته، والله أعلم.

الأم؟

أرضعتني جدتي من أُمي، فهل تعتبر أُمي أختي، وإخوتي أبناء أختي وأنا خالتهم؟ أم يختلف الأمر عندما تكون هي! في هذه الحالة تكون أُمك أُختك من الرضاع، فهي أمك من حيث النسب وأختك من حيث الرضاع، وإخوتك هم أبناء أختك، وأبناء خالاتك وأخوالك

هم

أبناء أخواتك وإخوتك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».