المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤164
المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني
ما قولكم في امرأة أرضعت ولداً من أبوين آخرين على ولدها ثم ولدت المرأة المرضعة ابنة، فهل يصح للولد المرضع على أخيها الأكبر أن
يتزوجها؟
لا يجوز له الزواج بها لأن جميع أولاد مرضعته إخوته كما أن مرضعته أمه، والله أعلم.
امرأة أرضعت ولداً يبلغ من العمر سنتين كاملتين وبعد سنين تقدّم إلى إحدى بناتها لخطبتها، فهل يصح لها أن يتزوجها؟
المشهور أنه لا رضاع بعد مضي الحولين، لأن ذلك هو أمد الرضاع، ولكن من العلماء من قال بالاحتياط: قال ما كان من الرضاع في خلال مدة السنتين يترتب عليه منع المناكحة وجواز المصافحة، أي يجوز أن يصافح تلك التي صارت محرمة له من الرضاع ويمتنع عليه أن يتزوجها لأنها محرمته، وما كان في السنة الثالثة قبل الدخول في السنة الرابعة فإنه يمنع المناكحة والمصافحة من أجل الاحتياط، وما كان بعد مضي ثلاثة أعوام والدخول في العام الرابع فتجوز المناكحة وتحرم المصافحة، وهذا من باب الاحتياط، والله تعالى أعلم.
امرأة لها أخ من الرضاعة وهي التي رضعت من أُمه، فهل أعمامه محارم
لها؟
إن حرمة الرضاع كحرمة النسب، وإن المرضعة ب، وإن المرضعة هي أم للطفل أو الطفلة الراضعين وزوج المرضعة صاحب اللبن هو أب للطفل أو الطفلة الراضعين فبما أنها رضعت من هذه المرأة ولهذه المرأة زوج فذلك الزوج هو أبوها من الرضاعة يجوز بينها وبينه من الخلوة ما يجوز ما بين البنت وأبيها،