المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٦٣فتاوى الصلاة
63
لأنه يمكن أن تتخلل أيام طهر في وسط أيام الدم، والكدرة حكمها حكم
من قبلها، فإن كانت مسبوقة دم فحكمها حكم الدم، وإن كانت مسبوقة بطهر فحكمها حكم الطهر.
قة
امرأة عند انتهاء حيضها يأتيها الجفاف وبعد يومين ترى القصة البيضاء فبأي علامة تعمل؟
الأصل في الطهر من الحيض أن يكون بالقصة البيضاء لا بالجفاف، وإنما الجفاف للتي لا ترى القصة البيضاء، فإن كانت لا تأتيها القصة البيضاء ويأتيها الجفاف فعندئذ تأخذ بالجفاف، أما إن كانت تأتيها القصة البيضاء فالجفاف حكمه حكم التوابع والتوابع كالصفرة والكدرة والثرية حكمها ما قبلها، فما كان مسبوقاً بدم فهو حيض، وما كان مسبوقاً بطهر فهو
حكم
طهر.
إذا تشابه على المرأة المعتادة طهرها بحيث لم يخرج شديد البياض هل تغتسل أم تنتظر؟
إن كان يميل إلى الصفرة فحكمه حكم الصفرة والصفرة كما قال العلماء تنتظر - احتياطاً - على أثرها مدة يوم وليلة، أي أربعاً وعشرين ساعة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، هذا إن لم تر الطهر الصافي، وهو الذي تشبهه بالدرهم الصافي أو بما يلي يدها من سوارها الفضي كما ذكر العلماء، والله تعالى أعلم.
إذا كانت المرأة تطهر بالقصة البيضاء، ولكنها لم تر القصة البيضاء في ثلاث حيضات متتالية هل يكون طهرها بالجفاف؟
الأصل أن المرأة إن كانت عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء فإنها لا تطهر