المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٦٤

?

المرأة تسأل والمفتي يجيب - ا الجزء الأول

هذا

بالجفاف، وإن كانت تطهر بالجفاف فتطهر بالقصة البيضاء، ولكن مع التكرر قد تنتقل عادتها عما كانت عليه إلى عادة أخرى، فيكون الجفاف طهراً لها، والله تعالى أعلم.

التي تطهر بالجفاف غالباً لا يكون لها أيام محدودة بالدقة. فمثلاً أيامها تكون سبعة أيام ولكنها ليست بالضبط فقد تنقص أو تزيد قليلاً. (أ): أحياناً ترى الجفاف فتغتسل ثم ترى بعد ذلك بساعتين كدرة أو

صفرة أو دماً وهذا يكون داخل السبعة الأيام فما يكون حكمها؟

حكم الصفرة والكدرة والترية حكم ما قبلها، فإن كانت المرأة اعتادت أن تطهر بالجفاف ورأته واغتسلت ثم رأت الصفرة بعد ذلك فإنها لا تلتفت إليها، وأما إن لم تكن لها عادة، وذلك بأن تكون مثلاً تزيد أيامها أحياناً وتنقص أحياناً ولم تستقر لها عادة معينة فإن حكمها حكم المبتدئة، والله تعالى أعلم. (ب): إذا كانت ترى الجفاف في شهر رمضان قبل الفجر فتغتسل، ثم ترى في النهار وهي صائمة كدرة أو صفرة ما حكمها وما حكم

صومها؟

لا تلتفت إلى ذلك بعدما تغتسل، والله تعالى أعلم.

إذا رأت المرأة الطهر البين في أيام حيضها: أولاً: هل تنتظر يوماً ثم تغتسل أم تغتسل مباشرة؟

عليها أن تغتسل مباشرة ولا تؤخر الصلاة.

ثانياً: إذا كانت تطهر بالقصة البيضاء ولكنها رأت جفافاً في أيام حيضها

ماذا تصنع؟