المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٦٥فتاوى الصلاة
65
لا تلتفت إلى ذلك الجفاف ما دامت اعتادت الطهر بالقصة البيضاء، والله
تعالى أعلم. ثالثاً: إذا كانت تطهر بالجفاف ورأته في أيام حيضها ماذا تفعل؟ ما دامت تطهر بالجفاف واعتادت ذلك فإذا رأته فإنها تغتسل وتصلي. رابعاً: إذا كانت تطهر بالجفاف ورأت القصة البيضاء ماذا تفعل؟ إذا رأت القصة البيضاء فهي طهر ولو كانت عادتها أن تطهر بالجفاف. امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وتطهر بالجفاف وتعاودها القصة البيضاء بعد يومين من طهرها وقبل تمام العشر، فكيف تتعامل مع القصة، وهل هناك فرق بين ما إذا أتتها القصة قبل العشر أم بعد؟ وهل تجمع الصلوات؟
إن كانت ترى دم الحيض ثم ترى الجفاف ثم ترى القصة البيضاء قبل أن تُنهي عشرة أيام فإنها تعتبر طاهرة بالقصة البيضاء وحكم الجفاف في هذه الحالة كحكم التوابع - الصفرة والكدرة والترية، أما إذا كانت لا ترى القصة إلا بعد الخروج من العشر فتعتبر الجفاف طهراً لها وتغتسل بعده ولا يعنيها شيء إذا رأت القصة البيضاء بعد ذلك في أيام طهرها.
ترى المرأة مادة لزجة كلون الماء وتظنها القصة البيضاء، وتغتسل من الحيض لرؤيتها هذا السائل، وبعد فترة لا تتجاوز عدة ساعات ترى القصة البيضاء، فماذا عليها أن تفعل؟
إن كان هذا السائل مخالفاً للقصة البيضاء فعليها أن تعيد الاغتسال، وأما إن كانت مواصفاته مواصفات القصة البيضاء فخروج ما بعده إنما هو امتداد لهذه القصة البيضاء.