المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

فتاوى الفراق

229

على أخي الزوج أن يقيم بيّنة على صحة ما قال، فإن أقامها فذلك وإلا فعليها العدة ولها الميراث، والله أعلم.

رجل مصاب بشلل كامل ومتأثر من ذلك نفسياً ومعنوياً وأشيع عنه أنه طلق زوجته وصدقت الزوجة ولم تعتد عليه ولكن لم تحضر ذلك الطلاق ولم يخبرها أي أحد شهد الطلاق، فهل يحرمها ذلك من حق الميراث؟ الأصل أنها زوجته حتى تقوم البينة العادلة على أنها طلقت، وإن كانت طلقت طلاقاً رجعياً ومات في أثناء عدّة الطلاق فإنها ترث أيضاً وتلزمها عدة الوفاة، أي تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، والله تعالى أعلم.

فيمن وقع خلاف بينه وبين زوجته فأخذها إلى بيت أهلها ودفع لها صداقها عند والدها غير أنه لم يتلفظ لها بكلمة الطلاق، فهل يقع طلاق بهذه الصورة؟ الحل كالعقد يفتقر إلى التلفظ، والطلاق حلّ فلا يكون بدون نطق، والله أعلم.

فيمن قالت له زوجته: طلقني، فلم يرد عليها فهل يقع بذلك الطلاق؟

إن كان لم يصدر منه طلاق لها فلا تطلق بقولها ذلك، والله أعلم.

رجل لم يحدث أن أساء إلى زوجته أو أن جرح مشاعرها، وإن حدث فهو نادم لكن زوجته الآن تطلب منه الطلاق وتريد الانفصال وهو لا يريد ذلك أبداً ويقدّم لها تنازلات عدة وهي ترفض إلا أن يطلقها، ومعهما، بنت، فما هو الحل لهذه المسألة؟

الحل ما جاء في القرآن وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ