المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٦٨

68

المرأة تسأل والمفتي يجيب - ا الجزء الأول

امرأة عدّتها خمسة أيام، وبعد أن طهرت بالجفاف نزلت منها خيوط سوداء ما حكم هذا؟

إن كانت اعتادت الطهر بالجفاف فلا تلتفت إلى ذلك إن كان عاودها بعد اغتسالها، أما إن كانت لا تطهر بالجفاف وإنما تطهر بالقصة البيضاء فإنها تعتبر ذلك من الحيض.

امرأة تنزل لها التوابع مع الكدرة والصفرة قبل يومين من الحيض، فما حكم صلاتها في تلك الفترة؟ وهل تترك الصلاة؟

لا تترك الصلاة، لأن التوابع حكمها حكم ما قبلها، فإن كانت مسبوقة بطهر فحكمها حكم الطهر، وإن كانت مسبوقة بدم فحكمها حكم ذلك الدم.

امرأة عادتها سبعة أيام، وفي اليوم الثامن لا زالت الكدرة تأتيها، وربما تستمر مرات إلى اليوم التاسع وأحياناً إلى اليوم الحادي عشر، هل

تغتسل بعد اليوم السابع أو في اليوم السابع مباشرة أم تستمر؟ أولاً هل هذه العادة مستمرة بحيث ترى الكدرة في كل مرة؟ أو أنها كانت لها عادة أن تطهر على رأس ثمانية أيام بالقصة البيضاء أو بالجفاف ولم تکن ترى كدرة ثم صارت الكدرة تحدث لها؟ فإن كانت معتادة أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفاف إن لم تكن ترى القصة البيضاء ثم صارت بعد ذلك تحدث لها الكدرة ففى هذه الحالة تنتظر من أجل هذه الكدرة يوماً وليلة ـ أي أربعاً وعشرين ساعة - على القول المشهور عند أهل العلم، وبعد ذلك تغتسل وتصلي.

وأما إن كانت من عادتها أن تستمر الكدرة معها متصلة بدم الحيض فإنها تعطي الكدرة حكم ما قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ـ كما في حديث عائشة ـ