المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٦٩

فتاوى الصلاة

69

رضي الله تعالى عنها: لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء». بجانب حديث أم عطية: ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بين الحديثين - كما قلنا ـ بأنهن لم يكن يحسبنها شيئاً زائداً على الأصل، فإن كانت مسبوقة بطهر فهي طهر، وإن كانت مسبوقة بحيض فهي حيض، والله تعالى أعلم.

امرأة تغتسل من الحيض بعد رؤيتها الجفاف تماماً، ولكن في اليوم التالي تنزل منها القصة البيضاء، فهل تغتسل بعد رؤيتها للقصة البيضاء أو بعد الجفاف؟

جاء في حديث عائشة: «لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء»، واستثني من ذلك إذا كان عادتها الجفاف، وبما أن هذه ترى الجفاف ثم ترى القصة البيضاء فإنها تنتظر القصة البيضاء، وإنما تطهر بالجفاف المرأة التي لا ترى القصة البيضاء.

الانتظار

إذا رأت المرأة الطهر وهي في مدة الانتظار فهل تطهر أم عليها إكمال

مدة الانتظار؟

بل تطهر، لأنها في الانتظار تنتظر الطهر لا غير.

إذا رأت المرأة الطهر البين في أيام حيضها، هل تنتظر يوماً ثم تغتسل

أم تغتسل مباشرة؟

عليها أن تغتسل مباشرة ولا تؤخر الصلاة.