المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٦١فتاوى الفراق
الطلاق بالنية
261
بأن
هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ؟ وهل يقع بألفاظ لم توضع للطلاق
لغة ولا كناية؟
يتم
إلا باللفظ، فكذلك
الطلاق حل كما أن النكاح عقد، وكما أن العقد لا الحل لا يتم إلا بالتلفظ وألفاظ الطلاق إما أن تكون صريحة كأن يقول الرجل لامرأته طلقتك أو يقول سرحتك، وكذا فارقتك بناءً على العرف الشائع عند الناس أن الفراق بمعنى الطلاق والطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، فإنه يقع عندما يصدر من الإنسان ولو لم ينو الطلاق، ولو قصد المزاح بينه وبين امرأته فقال لها طلقتك وقع الطلاق وإما أن يكون كناية يعبر عن الطلاق بأسلوب المجاز وهي مفتقرة إلى النية أي قصد الطلاق، وذلك كأن يقول لها: حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك قصده، الطلاق فإن قصد بذلك الطلاق فهو واقع أما إن كان لم يقصد به الطلاق فهو غير واقع، والألفاظ التي لا تدلّ على الطلاق لا بطريق الكناية ولا بطريق الصريح فهي ليست من الطلاق في شيء، وإن قال من أهل العلم بأنه إن تلفظ بأي شيء وقصد به الطلاق فهو طلاق ولو قال سبحان الله وقصد به الطلاق كان طلاقاً، ولكن هذا القول بعيد عن التحقيق، والله تعالى أعلم.
مع