المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠260
الطلاق بالكتابة
المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني
فيمن طلق زوجته بواسطة رسالة دون تلفظ منه، أيقع الطلاق أم لا؟ الطلاق واقع على الصحيح، وإن لم يكن هذا الطلاق مسبوقاً بطلاقين من قبل فلا مانع من مراجعتها وذلك بإشهاد شاهدين على الرجعة قبل انتهاء عدتها، ويخبرها الشاهدان بالرجعة قبل أن يواقعها الزوج، والله أعلم.
فيمن كتب رسالة إلى أهل زوجته قال فيها: أنا فلان بن فلان أفيدكم علماً بأني قد طلقت ابنتكم طلاق السُّنَّة طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، وقد طلقتها بالثلاث فهل وافق هذا الرجل السنة في ذلك؟
بئس ما فعل فقد خالف السُّنَّة آخراً بعدما وافقها أولاً، فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً، وذلك كله ناتج عن جهله بالسنة وتطبيقها، والله أعلم.
فيمن كتب طلاق زوجته في رسالة، ثم ندم على ذلك وتدارك الرسالة
قبل وصولها إلى زوجته، فهل يقع طلاقه بذلك؟
القلم أحد اللسانين والكتابة كالنطق، فتطلق المرأة سواء وصلتها الرسالة أم لم تصلها، هذا هو القول الصحيح، والله أعلم.