المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣فتاوى الفراق
التعليق
263
رجل يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها وقال لها: إذا ذهبت إلى أهلك فإنك طالق، هل يصح له أن يمنعها من زيارة أهلها وهل هذا الطلاق يُعد حابساً لها الآن؟
هذا الرجل غير مُمسك بمعروف ولا مسرح بإحسان، وإنما هو يتصرف تصرفاً أهوج، إذ منع الرجل امرأته من مواصلة من تجب عليها صلتهم أمر غير جائز له لأنه بذلك يدعو إلى المنكر وينهى عن المعروف، لأنه ينهى عمّا فرضه الله تعالى من التواصل بين الأقارب ويأمر بالقطيعة التي حرمها الله تعالى، ثم تعليقه الطلاق على هذا يُعد أيضاً من ضروب الإساءة إلى العلاقة الزوجية، والناس يتلاعبون بالطلاق تلاعباً عجيباً، أن الله تعالى شرع الطلاق لأجل إصلاح هذه النفوس عندما لا مع يمكن صلاحها إلا بالطلاق، وذلك عندما يقع التنافر ويبلغ مبلغاً عظيماً بحيث تتحول الحياة بين الزوجين إلى جحيم ولا يمكن أن تعود الطمأنينة والاستقرار إلى هذه النفوس إلا بالطلاق، فعندئذٍ شُرع الطلاق على الوجه الحسن الذي شرعه الله، لا أن يكون لعبة في أيدي الرجال يتصرفون فيه كيف شاؤوا، ومما يُؤسف له أن الناس أساؤوا