المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧فتاوى الفراق
267
فأبت
فيمن قال لزوجته بطلاق الثلاث إذا لم تسافري معي إلى صحم أن تسافر معه فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ الظاهر من هذه العبارة أن قائلها قصد تعليق الطلاق ثلاثاً على عدم سفرها معه إلى صحم، والقرينة تدلّ على قصده ذلك السفر بعينه، وعليه فإنها بعدم سفرها معه تطلق ثلاثاً ولا سبيل له عليها، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه، وإن كان لم يقصد ذلك السفر بعينه فإنه إن ذهبت معه إلى صحم قبل انقضاء أربعة أشهر منذ قال ذلك لم يقع طلاقها بقوله هذا على ما هو المشهور في المذهب بأن قوله هذا يعد إيلاء والصحيح عندي أنها تطلق فوراً إن لم تسافر معه وليس ذلك من الإيلاء في شيء كما بسطته في كتاب الإيلاء، والله أعلم.
فيمن حلف على امرأته قبل ثلاث سنوات للدورة الماضية بأن لا تذهب للترشيح لمجلس الشورى وإذا ذهبت فهي طالق وكان يقصد تلك الفترة فقط، والآن يرغب أن تذهب زوجته للترشيح فما رأي سماحتكم في الموضوع؟ إن كان قصد دورة معينة يقع طلاق امرأته إن شاركت فيها بالترشيح فلا ينسحب هذا الحكم على الدورات الأخرى، فلو شاركت فيها بالترشيح فلا يقع طلاقها، والله أعلم.
فأنت طالق ستين
فيمن حدث بينه وبين زوجته شجار في حوالي الساعة الثانية عشر والنصف ليلاً قال لها: إن بت في هذا البيت اليوم طلاقاً، فخرجت المرأة من الغرفة التي كانا فيها ونامت في غرفة أخرى ثم إنه حملها إلى بيت أهلها في الساعة الثالثة ليلاً من نفس اليوم فما الحكم في هذه المسألة؟ إن باتت أكثر الليل في ذلك البيت بحيث مضى نصف الليل ولم تخرج