المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

فتاوى الفراق

275

تزوج رجل امرأة ثم طلقها طلقة واحدة، وانقضت العدة ولم يراجعها ثم انقضت بضع سنين وأراد أن يردها فهل له ذلك؟

إن أرادها فليتزوجها بعقد جديد وبصداق جديد وبرضاها وإذن وليها، وهذا الذي دلت عليه الآية في قوله لا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232].

إذا ما تم الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات ثم تزوجت المرأة الرجل الثاني حتى يحللها لترجع لزوجها الأول، ويطلقها الرجل الثاني بعد مضي ليلة، فهل هذا الزواج حلال، علماً بأن المرأة كانت في نيتها الرجوع إلى زوجها الأول؟

هذا ليس زواجاً شرعياً، وهذا الرجل إنما هو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التيس المستعار، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لعن الله التيس المستعار»، ويقول: لعن الله المحلل والمحلل له وهي إن كانت مشاركة في هذا التواطؤ فهي مشتركة معه في اللعنة، ولا يُحللها ذلك لزوجها السابق، وإنما يكون الجميع مشتركين في الزنى، والله أعلم.