المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥

فتاوى الفراق

الظهار والإيلاء

285

ما

هي

الصيغة التي ينعقد بها الظهار؟ هل هي الصيغة المعروفة في كتب الفقهاء عندما يقول الرجل لزوجته: «أنتِ عليّ كظهر أُمي»؟ وهل إذا قال لها: أنتِ كأمي وإنما يعني بذلك تشبيهها بالشجاعة وبالعمل، هل يعني ذلك ظهاراً أيضاً؟

الظهار كالطلاق، له صيغة صريحة وله صيغة كنائية، فالصيغة الصريحة لا تتوقف على النية، عندما يقولها الرجل وهو قاصد أن يقولها ولو لم يقصد نفس الظهار، فلو قال الرجل لزوجته: «أنتِ عليّ كظهر أمي»، ولو لم يقصد

كما

الظهار حكم عليه بالظهار ولم تحل له امرأته حتى يُكفر، والكفارة هي جاءت في القرآن الكريم عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وذلك كله قبل المسيس، وأما الصيغة الكنائية فهي تفتقر إلى النية، فلو قال الرجل لامرأته: أنتِ أُمي وقصد بذلك الظهار كان ظهاراً، أما إن قصد بأنها كأمه من حيث عظم منزلتها عنده

أو

من حيث الكرم أو الشجاعة أو في أي صفة من الصفات فلا يُعد ذلك ظهاراً، والله تعالى أعلم.

ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته: لا ألامسك كامل هذا اليوم لا يعني

به الإيلاء، ولكنه لامسها في ذلك اليوم؟

قوله: «لا ألامسك في هذا اليوم ليس هو يميناً، والإيلاء يمين، لأنه يُقال