المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣

فتاوى الفراق

303

المطلقة إذا توفي زوجها فهل تعتدّ عدة الوفاة أم تكمل عدة

الطلاق؟

إن كان الطلاق رجعياً اعتدت عدة الوفاة من يوم وفاته، وإن كان بائناً أتمت عدة الطلاق وليس عليها غير ذلك، والله أعلم.

فيمن طلقها زوجها فجاءها الحيض مرتين ثم لم يراجعها بعد ذلك، فكم تكون أقصى عدتها؟

تنتظر إلى أن ترى الدم للمرة الثالثة أو تبلغ سن اليأس، والله أعلم.

هي

لقد ذكرت في فتوى أن على الأرملة أن تعتد في المنزل الذي جاءها فيه نعي زوجها، فماذا إذا كانت المرأة في زيارة أحد المعارف وجاءها خبر وفاة زوجها، فهل تعتدّ في ذلك البيت؟

لا تخلو إما أن تكون في زيارة ابنتها أو ابنها أو من ماثلهم، فإن كانت مع هؤلاء بحيث يمكنها أن تقيم معهم فإنها تعتد مكانها هناك، وأما إن

كانت عند أجانب فإنها تعود إلى بيت الزوج وتعتد فيه، والله أعلم.

فيمن اعتدت لوفاة زوجها في بيت أهلها وليس في بيت الزوج، فهل يلزمها إعادة العدّة؟

أساءت بذلك وليس عليها أن تعيد الاعتداد والله أعلم.

هل يجوز للمرأة الأرملة أن تخرج إلى السوق مثلاً لحاجة لها أو لحاجة أطفالها عندما لا يكون معها سوى أطفالها؟

نعم، كما تخرج عندما تكون غير مترملة مع الستر التام، والله أعلم.