المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

فتاوى الفراق

المعتدة عدّة الوفاة إن لامست طيباً بالخطأ فماذا يلزمها؟ ليس عليها إلا أن تغسل يدها أو الجزء الذي لامس الطيب من جسدها،

والله أعلم.

إذا كانت المرأة في عدتها وصب لها قهوة بها زعفران هل لها أن تشربها؟ هذا شرب وليس تطيباً، فهي لا تتطيب بالقهوة وإنما تشربها، فليس عليها من ذلك شيء، والله أعلم.

ما رأي سماحتكم في المعتدة تجلس في جاعد؟

لا مانع من ذلك والله أعلم.

هل يصح للزائرات أن يشاركن المعتدة في النياح؟

النياحة ممنوعة شرعاً، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نغمة، وصوت نائحة عند مصيبة، فهذان الصوتان ملعونان وهما من البدع المنكرة، بل هي من الكبائر، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، فالنائحة مرتكبة لكبيرة، وقد جاء في رواية ابن عمر لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليعذب ببكاء أهله عليه وتحمل هذه الرواية على ما إذا لم ينه هذا الرجل عن ذلك وكان فوق البكاء المعتاد الذي أباحه الشرع، فعلى الإنسان أن يحذر أهله من النياحة، أو أن يقربوا نائحة بعد موته لأن ذلك مما يخالف هدي الإسلام الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

المرأة المعتدة كغيرها من النساء حلاً وحرمة إلا في ثلاث: تمنع من الزينة ومن التطيب ومن المبيت في غير بيت زوجها، فما ترى