المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣١٣

فتاوى الفراق

313

خاص لسبيعة الأسلمية، ولكن لا نرى هذه الخصوصية لأسباب، أولها: أن أُم سلمة و هذا الحديث في محل فض النزاع الذي كان بين الطرفين بين ابن عباس وهو أحد الطرفين وأبي هريرة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وهما الطرف الثاني، وجوابها دليل على أن هذا هو الحكم في هذه المسألة، فلو كانت هناك خصوصية لعلمتها أُم سلمة الراوية للحديث، ثانيها: أن الأصل في أحكام الإسلام عدم الخصوصية إلا ما قام فيه الدليل على أنه حكم خاص، ثالثها: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لها: «حللت فانكحي»، تلا قول الله تعالى: وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، كما جاء في رواية

في

النسائي للحديث، فدل ذلك على دخولها في عموم الآية، رابعها: أن بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نص نصاً صريحاً على هذا الحكم وبهذا سقطت دعوى هذه الخصوصية، واتضح شمول هذا الحكم لجميع النساء، والله أعلم.

تنتهي

ما قولكم في امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل في شهرها الثاني هل تقعد حتى تضع حملها أي بعد سبعة أشهر أم أن عدتها تنتهي بنهاية الأربعة أشهر وعشرة أيام؟

عدتها بوضع حملها بلا خلاف، والله أعلم.

المعتدة عدة الوفاة هل يلزمها بعد انقضاء العدّة اغتسال؟ لا غسل من العدّة فإن العدّة ليست حدثاً فيغتسل منها، والله أعلم.

من

المشاهد أن النساء ينهين عدّتهن بمغيب شمس اليوم الأخير من العدة، بينما قد يكون الهالك أسلم الروح في الصباح، فكيف تحسب

المعتدة أيام العدّة؟

تحسب الأيام من ساعة الوفاة إلى ساعة مثلها في اليوم العاشر بعد الأربعة أشهر.