المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٧٦76
المرأة تسأل والمفتي يجيب - ا الجزء الأول
بعض النساء يصرخن وبصوت عال من آلام الولادة، فهل يرخص لهن في مثل هذه الحالة؟
هذه ضرورة، وماذا على المرأة أن تفعل إذا اضطرت؟ نسأل الله تعالى لهن اليسر والعافية.
امرأة انقطع عنها دم النفاس في اليوم الثامن والعشرين ثم أتاها مرة
أخرى قبل أسبوع من تمام الأربعين فماذا تفعل في هذه الحالة؟ إن لم يكن لها وقت بحيث كانت مبتدئة أو كان وقتها غير منتظم وكان حكمها حكم المبتدئة فإنها إن رأت الدم فيما دون الأربعين تعطيه للنفاس والنفاس أصل برأسه.
في المرأة التي يأتيها النفاس لأول مرة:
(أ) إذا رأت الطهر البين بعد عشرين يوماً فاغتسلت، ثم رأت دماً بعد عدة أيام لا تصل إلى عشر أيام، ما حكم هذا الدم؟
إن كان هذا الدم لم يخرج عن حدود أربعين يوماً منذ ولادتها فهو دم نفاس ولو رأته بعدما اغتسلت وصلت لأن ما دون الأربعين تعده نفاساً كما قال العلماء، ما لم تكن لها عادة من قبل.
(ب) إذا كانت هذه المرأة ممن تطهر بالجفاف في الحيض، ورأت جفافاً بعد عشرين يوماً فاغتسلت وبعد عدة أيام لا تصل إلى عشرة أيام رأت دماً، ما حكم هذا الدم؟
حكمه أنه دم نفاس ما دام لم يتجاوز الأربعين يوماً منذ ولدت من أول
مرة.