المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٧٧فتاوى الصلاة
VV
امرأة رأت دم النفاس لمدة أسبوعين ثم بعد ذلك رأت الصفرة حتى الأربعين، فماذا عليها؟
الصفرة حكمها حكم ما قبلها إن لم يكن لها وقت من قبل، أما إن كان لها وقت ومضى ذلك الوقت فإنها تنتظر للصفرة مدة أربع وعشرين ساعة، والله تعالى أعلم. ما حكم من رأت دماً بعد تمام الأربعين من النفاس يشبه دم الحيض حيث سمعت من النساء أنها تسمى بحيضة الأربعين فتركت الصلاة لأجل ذلك؟ بما أنها جاوزت الأربعين ولم تمر مدة الطهر المعهودة فإن عليها أن تغتسل وتصلي، وإن تركت الصلاة فلتعد صلاتها.
نعم.
امرأة عدتها في النفاس أربعون يوماً في الطفل الأول، وفي الثاني جاءها النفاس 20 يوماً فقط، ثم عاودها بعد عشرة أيام من غسلها وقبل أن تكمل الأربعين، فهل تعتبره نفاساً حتى تكمل الأربعين يوماً؟
هل يجوز للمرأة بعد عشرة أيام من ولادتها أن تصوم وتصلّي سواء في شهر رمضان أو بقية الأشهر؟
إن انقطع عنها الدم ورأت القصة البيضاء، فعليها أن وتصلي، ولا يجوز لها أن تؤخر ذلك.
في بعض حالات الحمل يأتي المرأة ما يشبه الدورة الشهرية وذلك في كل شهر وحتى انتهاء الحمل، هل تعتبره استحاضة أم ماذا؟
المشهور أن ذلك استحاضة وبه
نأخذ.