المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠

340

المرأة تسأل والمفتي يجيب ـ الجزء الثاني

هي

مع قيام الحجة الشرعية بأن قتله لها كان إبان ارتكابها الفاحشة ففي مثل هذه الحالة يدرأ عنه القصاص ولا يعاقب بأي عقاب، أما إن كان مجرد دعوى منه بأنه وجدها ترتكب الفاحشة فلا تقبل دعواه إلا ببينة، والبينة في ارتكاب الفاحشة هي أربعة شهود عدول يشهدون أنهم رأوا العملية ظاهرة بينة ـ أي رأوا الميل في المكحلة ـ ولا قصاص بين الزوجين فيما دون القتل، فلو وقع جرح أو ضرب بينهما فلا قصاص بينهما، ودية المرأة على النصف من دية الرجل، فإن قتلته وأراد أولياؤه القصاص منها فلهم القصاص مع نصف الدية فيما ذهب إليه كثير من العلماء، وبعضهم قال: هم مخيرون بين القصاص وبين الدية فقط من غير أن يأخذوا نصف الدية إن قتلوها، وإن قتلها وأراد أولياؤها القصاص منه فلهم أن يقتصوا منه رد نصف الدية إلى ورثته، هذا هو قول أكثر أهل العلم، وقيل بخلاف ذلك، والله تعالى أعلم.

مع