المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣

فتاوى عامة

لباس المرأة

343

قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، ما تفسيركم لهذه الآية؟

الزينة الظاهرة قيل: هي ما ظهر من ثيابها وقيل هي الوجه والكفان فقط، ولكن يجب على المرأة مع خوف الفتنة أن تقطع دابرها بستر وجهها وكفيها، والله أعلم.

الآية وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِحَتٍ بِرِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور: 60]، ما معنى وضع الثياب في هذه الآية، وهل هو شامل لغير المحارم؟

القواعد هنَّ من جنس المرأة الكبيرة التي لا تشتهي ولا تشتهى، ولا حرج عليها إن وضعت ظاهر ثيابها أي الجلباب واكتفت بالثياب التي عليها من غير جلباب حتى ولو جلست مع غير ذي المحرم، ولكن الاستعفاف بترك ذلك خير لهن، والله أعلم.

ما الحكم الشرعي في تغطية المرأة لوجهها؟ وما هو تفسيركم لقوله تعالى: تَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن