المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٨١

فتاوى الصلاة

81

العلقة تبقى سبعة أيام، وفي المضغة تبقى أربعة عشر يوماً، والمضغة المخلقة واحداً وعشرين يوماً، وكامل الخلقة تبقى أربعين يوماً تاركة الصلاة إذا استمر بها الدم، ونحن نميل إلى هذا الرأي لأنه لا يعقل أن يكون وضع العلقة كوضع كامل الخلقة فلا بد أن تكون بينها فروق.

ما الذي يجوز للزوج من النفساء وقت نفاسها؟

يجوز له كل شيء إلا الجماع.

امرأة أجهضت وهي في شهرها الثاني من الحمل، وانقطع عنها الدم بعد أسبوعين فما حكم ذلك؟

تغتسل وتصلي، بل إن كان ما أسقطته دون المضغة فلا تنتظر أسبوعين وعليها أن تصلي قبل ذلك بناءً على التفرقة، لأن العلماء مختلفون في السقط الذي تكون المرأة بعده، نفساء، قيل: تكون نفساء بالدم، وقيل: بالدم الذي لا يختلط بالماء، وقيل بالعلقة، وقيل بالمضغة، وقيل: بالمضغة المخلقة، وقيل: حتى يكون كامل الخلقة، وقيل: حتى يكون مميزاً هل هو ذكر أم أنثى، وأولى الأقوال من حيث النظر والقياس ما ذهب إليه القطب حمله في شامله، وهو أن الدم تعتد له ثلاثة أيام، والعلقة: سبعة أيام، والمضغة: أربعة عشر يوماً، والمضغة المخلقة واحداً وعشرين يوماً، وكامل الخلقة أربعين يوماً، هذا إن استمر بها الدم.

كنت حاملاً في الشهر الأول وأجضهت وأُجريت لي بعد ذلك عملية تنظيف في أول أيام شهر رمضان المبارك، وبعد ذلك أفطرت ثلاثة عشر يوماً وأتممت صيامي وصلاتي هل تصح الصلاة والصيام رغم نزول الدم بشكل متقطع، وبعد تسعة وعشرين يوماً أتتني أوجاع العادة