المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٨٠•
المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول
امرأة نفساء ترى الدم لمدة عشر أيام ثم ترى طهراً لمدة خمسة أيام وهكذا استمرت الحالة معها حتى أكملت أربعين يوماً، فما حكم الخمسة الأيام التي ترى فيها الطهر؟ تلك الأيام من ناحية المباشرة حكمها حكم الحيض، ومن ناحية الصلاة والصيام فعليها أن تصلي وتصوم فيهن، والله تعالى يتقبل صلاتها وصيامها.
فيمن عدتها في النفاس ثلاثون يوماً، وفي نفاسها السابع استمر الدم بها أسبوعين، ثم انقطع أسبوعاً كاملاً، ثم راجعها ثانية واستمر بها خمسة أيام، فماذا يلزمها إن تركت الصلاة في الأيام التي رأت فيها
الطهر؟ عليها التوبة إلى الله وقضاء تلك الصلوات التي أضاعتها في الأيام التي رأت فيها الطهر، فإنها عندما ترى الطهر تجب عليها الصلاة بلا خلاف والله أعلم.
دماً،
هل يختلف حكم دم المرأة التي أجهضت إن كان علقة أو مضغة؟ هذه المسألة تحتاج إلى بحث من ناحية طبية، أما الفقهاء فقد اختلفوا كثيراً فيما تكون به المرأة نفساء، فمنهم من قال تكون نفساء حتى ولو أسقطت ومنهم من اشترط أن يكون هذا الدم غليظاً لا يختلط بالماء بحيث لو وضع في ماء ساخن لكان مستقلاً بنفسه وله حيز، ومنهم من قال حتى تكون ما تضعه علقة ومنهم من قال حتى تكون مضغة، ومنهم من قال حتى تكون مضغة مخلقة، ومنهم من قال لا تكون نفساء إلا إذا وضعت كامل الخلقة، هذه الأقوال قالها العلماء المتقدمون، وبالنسبة لبعض
سقطاً
المحققين المتأخرين فرق بين الأطوار وقال في الدم تبقى ثلاثة أيام، وفي