المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤

374

المرأة تسأل والمفتي يجيب ـ الجزء الثاني

ما حكم كشف المرأة للمنطقة الموجودة تحت ذقنها؟

ما عدا الوجه لا يجوز كشفه، فالنحر والعنق وما بين النحر والعنق والذقن لا يجوز كشفه.

هل يجوز إبداء المرأة المسلمة شيئاً من جسمها للكافرات للعلاج؟ تُؤمر المرأة المسلمة أن تعالج نفسها مع الطبيبة المسلمة إن وجدت إلى ذلك سبيلاً، فإن تعذر ذلك فالضرورة تبيح المحظور، مع محاولة توقي الفتنة حسب الاستطاعة.

هل يجوز أن ترى المرأة المسلمة أعضاء جسم امرأة أخرى مسلمة كانت أم غير مسلمة؟

يحل لها أن ترى منها ما كان أعلى من السرة وأسفل من الركبتين، أما المرأة المسلمة فلا تبرز هذه الأعضاء منها لامرأة غير مسلمة، لأن الله تعالى قال: {أَوْ نِسَآبِهِنَّ، والنساء غير المسلمات لسن من النساء اللواتي يضفن إلى المسلمات.

هل يجوز في الإسلام أن تدلّك الشغالة النصراني جسد المرأة المسلمة؟ هذا يتوقف على وجود المرأة المسلمة أو عدم وجودها، فإن كان هناك ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، لأن الله له عندما أباح للمرأة أن تكشف مواضع الزينة منها أباح أن تكشفها للنساء المؤمنات، فقال تعالى: {وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا لهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابا بِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَابِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ