المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣فتاوى عامة
373
مع
هل يجوز للمرأة أن تظهر شيئاً من جسمها كالعنق والساعد مثلاً
ذي محارمها؟
مع
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن عورة المرأة مع ذي محرمها كعورة المرأة المرأة المؤمنة، أو كعورة الرجل مع الرجل، وهؤلاء توسعوا في الإباحة، وبعضهم شدد فأباح إظهار موضع الزينة فقط، وذلك موضع القرطين من الأذنين وموضع السوارين من الساعدين وموضع الخلخالين من الساقين، وبعضهم توسع أكثر من ذلك فأباح إظهار صفحة العنق وإظهار الساعد، ومهما يكن فإن المرأة كلما كانت أستر كان ذلك أدعى إلى حشمتها ووقارها، والله أعلم.
ما حكم المرأة التي تظهر جزءاً من رأسها أمام الأجانب؟ وما حكم
صلاتها بهذه الهيئة؟
عصت بذلك ربها، وإن صلت كذلك فلا صلاة لها، والله أعلم.
هل يصح للمرأة أن تظهر يدها ورجليها وقدميها عندما تخرج من
بيتها؟
أما يداها فإن لم تخش الفتنة فلا حرج من كشفهما مع عدم الزينة كالوجه، ولكن هل المرأة الآن آمنة من الفتنة؟! فكثير من الناس تراهم يلبسون الثياب وهم في حقيقتهم أخطر من الذئاب والكلاب، أما بالنسبة للقدمين فلا يرخص في كشفهما، والدليل على ذلك حديث أُم سلمة لنا عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المرأة في الإسبال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ترخي شبراً»، فقالت له: «إذاً ينكشف عن قدميها»، فقال لها: «ترخي ذراعاً»، وهو دليل على منع انكشاف القدمين.